ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانـون رقـم 222 تاريـخ 29/5/2000 وتعديلاته ، ( إنشاء مؤسسة عامة بإسم المعهد
الوطني للإدارة... ) ، ولا سيما المادة الخامسة منه ،
بناء على المرسوم رقم 4329 تاريخ 25/10/2000 وتعديلاته ، ( تحديد شروط تعيين وتعويضات
وبعض مهام رئيس وأعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني للإدارة ) ولا سيما المادة الخامسة منه ،
بناء على قراري مجلـس إدارة المعهد الوطني للإدارة رقـم 3 تاريخ 3/4/2003 ورقـم 6 تاريـخ
26/6/2003 ،
بناء على قرار هيئة مجلس الخدمة المدنية رقم 554 تاريخ 28/6/2003 ،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة ( الرأي رقم 245/2002-2003 تاريخ 14/7/2003 ) ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/8/2003 ،
يرسم ما يأتي :
المادة الأولى : صدقت الأنظمة التالية الملحقة بهذا المرسوم والعائدة للمعهد الوطني للإدارة :
أ – النظام الداخلي .
ب – تنظيم المعهد .
ج – نظام العاملين في المعهد .
د – النظام المالي .
هـ - نظام المعهد ( الإعداد والتدريب )
المادة الثانية : يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية .
صدر عن رئيس الجمهورية
بعبدا ، في 27 ايلول 2003
الامضاء : اميل لحود
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء : رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء : فؤاد السنيورة
- ب –
تنظيم المعهد الوطني للإدارة
الملحق بالمرسوم رقم 11044 تاريخ 27/9/2003
المادة الأولى : - يُقصد بالعبارات التالية أينما وردت في هذا النظام :
المعهـــد : المعهد الوطني للإدارة .
المجلــس : مجلس إدارة المعهد الوطني لإدارة .
الرئيــس : رئيس مجلس الإدارة – مدير عام المعهد الوطني للإدارة .
الباب الأول
المديرية العامة
المادة 2 : يتألف المعهد من مديرية عامة تضم المصلحتين التاليتين :
- مصلحة الشؤون الإدارية والمالية
- مصلحة الإعداد والتدريب
المادة 3 : يلحق بالمديرية العامة عدد من الأخصائيين وفقاً للجدول رقم ( 1 ) الملحق بهذا النظام يعاونون
الرئيس في أداء المهام العائدة له .
الفصـل الأول
مصلحة الشؤون الإدارية والمالية
المادة 4 : تتألف مصلحة الشؤون الإدارية والمالية من :
- الدائرة الإدارية والقانونية .
- دائرة الشؤون المالية .
- دائرة المعلوماتية
المادة 5 : تتولى الدائرة الإدارية والقانونية :
أ – المهام الإدارية :
- إعداد المعاملات الخاصة بكل ما له علاقة بشؤون المستخدمين الذاتية .
- تنظيم الملفات الشخصية للمستخدمين والمتعاقدين والأجراء .
- تسجيل بريد المعهد الوارد وتأمين توزيعه في مهله .
- تسجيل القرارات الصادرة عن الرئيس ومسك سجل خاص بها .
- شراء المفروشات والأدوات والتجهيزات وصيانتها .
- تنظيم المستودع الخاص باللوازم والقرطاسية .
- تأمين صيانة أبنية وموجودات المعهد ونظافتها وحراستها .
- إجراء الصفقات المتعلقة باللوازم والأشغال والخدمات.
- المناقصات واستدراج العروض وعمليات الشراء المختلفة .
- إعداد مشاريع دفاتر الشروط .
- تقدير اعتمادات اللوازم والنفقات الإدارية لتنظيم بنود الموازنة .
- الطلب إلى دائرة الشؤون المالية حجز المبالغ اللازمة لتأمين الشراء وذلك ضمن الاعتماد المخصص في الموازنة .
- جميع الأعمال العائدة لمكتبة المعهد .
ب – المهام القانونية :
- إعداد مشاريع القرارات عند الاقتضاء أو إبداء الرأي بشأنها .
- تقديم المشورة القانونية ودرس جميع المسائل القانونية المتعلقة بالمعهد .
- القيام بالدراسات القانونية .
- تأمين الترجمات الرسمية للمعهد .
- وضع نصوص الاتفاقات ومشاريع العقود التي يجريها المعهد مع الأفراد أو الهيئات وإبداء الرأي بشأنها .
المادة 6 : تتولى دائرة الشؤون المالية :
- إعداد مشروع موازنة المعهد وفذلكتها بالاستناد إلى اقتراحات الوحدات المختصة .
- تنظيم جداول الرواتب والأجور والمكافآت والمساعدات وتأمين دفع المستحق منها في أوقاتها .
- القيام بمعاملات التصفية .
- مسك حسابات موازنة المعهد .
- درس طلبات نقل الاعتمادات وفتحها وتدويرها ووضع مشاريع النصـوص اللازمة لها ، وبصورة عامة المعاملات التي لها علاقة بموازنة المعهد وتنفيذها ومسك حسـاباتها . ويكون رئيس دائرة الشؤون المالية قيّماً على السلفات الدائمة التي تعطى لتسديد نفقات المعهد .
المادة 7 : تتولى دائرة المعلوماتية :
أ – المهام في حقل المعلوماتية :
- وضع وتنفيذ نظام متكامل للمعلوماتية في المعهد بالتنسيق مع الوحدات فيه
- العمل مع الوحدات الإدارية في المعهد من أجل مساندتهم في مكننة أعمالها وفق أولويات يضعها الرئيس .
- إدارة شبكة المعلوماتية وتوسيعها وربط المستخدمين بالشبكة .
- إعداد مشاريع برامج للتدريب على الكومبيوتر لمستخدمي المعهد .
- وضع دراسات حول تطوير أجهزة الكومبيوتر المستعملة ومتمماتها من الأجهزة الإلكترونية التابعة لها في المعهد .
- إعداد ومراقبة أعمال الصيانة وإعداد لائحة بحاجات المعهد على صعيد الأجهزة والبرامج والصيانة .
ب – المهام في حقل التوثيق والمحفوظات :
- أرشفة وحفظ الأوراق والملفات والمستندات والوثائق الخاصة بالمعهد .
- تنظيم المحفوظات العائدة للمعهد وتصنيفها وترتيبها وتحديد وسائل خزنها وصيانتها .
- وضع وتجديد اللوائح والفهارس التي تصف المحفوظات وتسهل مراجعتها .
- تقويم المحفوظات بصورة دورية والنظر في مدى الحاجة للحفاظ عليها ومدة الحفظ .
- درس حالة الوثائق والمستندات وتحديد طرق المحافظة على المعلومات التي تحتوي عليها بنسخها أو تصويرها أو إرسالها إلى مؤسسة المحفوظات الوطنية .
- تنظيم عملية إرسال المحفوظات التي مضت عليها فترة زمنية محددة إلى مؤسسة المحفوظات الوطنية ووضع الفهارس العائدة لذلك بالتنسيق مع المؤسسة المذكورة .
- إعداد وإصدار النشرات وسائر المطبوعات الصادرة عن المعهد .
المحاسب
المادة 8 : يتولى وظيفة محاسب ، مستخدم من الفئة الثالثة في ملاك مصلحة الشؤون الإدارية والمالية يعين
بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية ، ويمارس الصلاحيات المحددة له بمقتضى أحكام النظام المالي للمعهد .
مراقبة عقد النفقات
المادة 9 : - يتولى مراقبة عقد النفقات مستخدم من الفئة الثالثة يعين بقرار من الرئيس بعد موافقة مجلـس
الخدمة المدنية ، وهو يمارس الصلاحيات المحددة له بمقتضى أحكام النظام المالي للمعهد .
الفصـل الثانـي
مصلحة الإعداد والتدريب
المادة 10 : تتألف مصلحة الإعداد والتدريب من :
- وحدة الإعداد .
- وحدة التدريب .
- وحدة التمرين العملي .
المادة 11 : تشمل مهام وحدة الإعداد :
- الإعداد للفئة الثانية ( الدرجة الخاصة العليا ) .
- الإعداد للفئة الثالثة ( الدرجة العليا ) .
- الإعداد للفئة الرابعة – الرتبة الأولى ( الدرجة الوسطى ) .
المادة 12 : تشمل مهام وحدة التدريب :
- التدريب للفئتين الأولى والثانية .
- التدريب للفئة الثالثة .
- التدريب للفئة الرابعة .
المادة 13 : تتولى وحدتا الإعداد والتدريب المسائل المتصلة بالدروس والمناهج والامتحانات والتمارين ،
كما تتولى تحضير موضوعات الاجتماعات العلمية والحلقات الدراسية المحلية والدولية .
المادة 14 : تتولى وحدة التمرين العملي :
- اقتراح مبادئ تدريب الطلاب والمداومين ضمن إدارتهم أو إدارات أخرى سواء في القطاع العام أو الخاص .
- إعداد البرامج المتعلقة بمرحلة التمرين العملي وتحديد مدتها .
- التنسيق مع الإدارات أو المؤسسات العامة أو الخاصة أو البلديات في كل ما يتعلق بشؤون الطلاب .
- متابعة شؤون الطلاب والمداومين وتقييم أدائهم خلال فترة التمرين واستخلاص النتائج منها.
- اقتراح إجراء دورات تمرينية في الخارج .
- سائر الموضوعات والمهام العائدة لشؤون التمرين العملي .
المادة 15 : إضافة إلى المهام المذكورة أعلاه ، تتولى مصلحة الإعداد والتدريب :
- تنظيم ملفات الهيئة التعليمية ومعاملاتهم وإيداعها الدائرة الإدارية والقانونية .
- تنظيم سجل بساعات التدريس الفعلية للأساتذة والمحاضرين في المعهد .
- إعداد لوائح الطلاب والمداومين ، والسهر على انضباطهم وساعات عملهم وتوزيع المحاضرات والدروس عليهم .
- شؤون المنح أو المساعدات المتعلقة بالطلاب والمداومين.
- تنظيم بطاقات الطلاب وملفاتهم في الدورات الإعدادية والتدريبية .
- تحضير مشاريع قرارات توزيع الناجحين في الدورات الإعدادية على مختلف الإدارات العامة حسب المراكز المحفوظة لطلاب المعهد ، تمهيداً لرفعها إلى مجلس الخدمة المدنية.
- تصديق الإفادات الصادرة عن المعهد وحفظ نسخ عنها .
- مسك سجل بشؤون المصادقات .
- سائر الأعمال المتعلقة بالطلاب والمداومين .
المادة 16 : يلحق بمصلحة الإعداد والتدريب عدد من الأخصائيين وفقاً للجدول رقم ( 1 ) الملحق بهذا النظام
يعاونون رئيس المصلحة في أداء المهام العائدة له .
الباب الثاني
أحكام ختامية
المادة 17 : يحق للمعهد أن يتعاون ، في أداء بعض مهامه ، مع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والخاصة ومع
الجامعات والمؤسسات العلمية الوطنية والأجنبية .
يتم هذا التعاون وفقاً لأحكام عقد نموذجي يقره المجلس بعد تصديق سلطة الوصاية ، وتحدد فيه بصورة خاصة ، موجبات كل فريق والأعباء المالية المترتبة عليه وأصول الإنفاق وأصول المراقبة التي يجريها المعهد .
المادة 18 : يمكن للمعهد الاتصال بمؤسسات خاصة والتعاقد معها لتدريب مستخدميها وذلك وفقاً لنظام يضعه
المجلس بعد تصديق سلطة الوصاية .
المادة 19 : يحدد ملاك المعهد وشروط التعيين الإضافية وسلاسل رواتب المستخدمين وفقاً للجداول رقم ( 1 )
و ( 2 ) و ( 3 ) الملحقة بهذا النظام .
المادة 20 : يصبح هذا النظام نافذاً بعد تصديقه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء .