مرسوم رقم 11044 - تصديق أنظمة المعهد الوطني للإدارة



  • ان رئيس الجمهورية،
    بناء على الدستور،
    بناء على القانـون رقـم 222 تاريـخ 29/5/2000 وتعديلاته ، ( إنشاء مؤسسة عامة بإسم المعهد الوطني للإدارة... ) ، ولا سيما المادة الخامسة منه ،
    بناء على المرسوم رقم 4329 تاريخ 25/10/2000 وتعديلاته ، ( تحديد شروط تعيين وتعويضات وبعض مهام رئيس وأعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني للإدارة ) ولا سيما المادة الخامسة منه ،
    بناء على قراري مجلـس إدارة المعهد الوطني للإدارة رقـم 3 تاريخ 3/4/2003 ورقـم 6 تاريـخ 26/6/2003 ،
    بناء على قرار هيئة مجلس الخدمة المدنية رقم 554 تاريخ 28/6/2003 ،
    بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ،
    وبعد استشارة مجلس شورى الدولة ( الرأي رقم 245/2002-2003 تاريخ 14/7/2003 ) ،
    وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/8/2003 ،
    يرسم ما يأتي :
    المادة الأولى : صدقت الأنظمة التالية الملحقة بهذا المرسوم والعائدة للمعهد الوطني للإدارة :
    أ – النظام الداخلي .
    ب – تنظيم المعهد .
    ج – نظام العاملين في المعهد .
    د – النظام المالي .
    هـ - نظام المعهد ( الإعداد والتدريب )
    المادة الثانية : يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية .

    صدر عن رئيس الجمهورية
    بعبدا ، في 27 ايلول 2003
    الامضاء : اميل لحود

    رئيس مجلس الوزراء
    الامضاء : رفيق الحريري

    وزير المالية
    الامضاء : فؤاد السنيورة

    - ب –
    تنظيم المعهد الوطني للإدارة

    الملحق بالمرسوم رقم 11044 تاريخ 27/9/2003

    المادة الأولى : - يُقصد بالعبارات التالية أينما وردت في هذا النظام :
    المعهـــد : المعهد الوطني للإدارة .
    المجلــس : مجلس إدارة المعهد الوطني لإدارة .
    الرئيــس : رئيس مجلس الإدارة – مدير عام المعهد الوطني للإدارة .
    الباب الأول
    المديرية العامة

    المادة 2 : يتألف المعهد من مديرية عامة تضم المصلحتين التاليتين :
    - مصلحة الشؤون الإدارية والمالية
    - مصلحة الإعداد والتدريب

    المادة 3 : يلحق بالمديرية العامة عدد من الأخصائيين وفقاً للجدول رقم ( 1 ) الملحق بهذا النظام يعاونون الرئيس في أداء المهام العائدة له .

    الفصـل الأول
    مصلحة الشؤون الإدارية والمالية

    المادة 4 : تتألف مصلحة الشؤون الإدارية والمالية من :
    - الدائرة الإدارية والقانونية .
    - دائرة الشؤون المالية .
    - دائرة المعلوماتية
    المادة 5 : تتولى الدائرة الإدارية والقانونية :
    أ – المهام الإدارية :
    - إعداد المعاملات الخاصة بكل ما له علاقة بشؤون المستخدمين الذاتية .
    - تنظيم الملفات الشخصية للمستخدمين والمتعاقدين والأجراء .
    - تسجيل بريد المعهد الوارد وتأمين توزيعه في مهله .
    - تسجيل القرارات الصادرة عن الرئيس ومسك سجل خاص بها .
    - شراء المفروشات والأدوات والتجهيزات وصيانتها .
    - تنظيم المستودع الخاص باللوازم والقرطاسية .
    - تأمين صيانة أبنية وموجودات المعهد ونظافتها وحراستها .
    - إجراء الصفقات المتعلقة باللوازم والأشغال والخدمات.
    - المناقصات واستدراج العروض وعمليات الشراء المختلفة .
    - إعداد مشاريع دفاتر الشروط .
    - تقدير اعتمادات اللوازم والنفقات الإدارية لتنظيم بنود الموازنة .
    - الطلب إلى دائرة الشؤون المالية حجز المبالغ اللازمة لتأمين الشراء وذلك ضمن الاعتماد المخصص في الموازنة .
    - جميع الأعمال العائدة لمكتبة المعهد .
    ب – المهام القانونية :
    - إعداد مشاريع القرارات عند الاقتضاء أو إبداء الرأي بشأنها .
    - تقديم المشورة القانونية ودرس جميع المسائل القانونية المتعلقة بالمعهد .
    - القيام بالدراسات القانونية .
    - تأمين الترجمات الرسمية للمعهد .
    - وضع نصوص الاتفاقات ومشاريع العقود التي يجريها المعهد مع الأفراد أو الهيئات وإبداء الرأي بشأنها .

    المادة 6 : تتولى دائرة الشؤون المالية :
    - إعداد مشروع موازنة المعهد وفذلكتها بالاستناد إلى اقتراحات الوحدات المختصة .
    - تنظيم جداول الرواتب والأجور والمكافآت والمساعدات وتأمين دفع المستحق منها في أوقاتها .
    - القيام بمعاملات التصفية .
    - مسك حسابات موازنة المعهد .
    - درس طلبات نقل الاعتمادات وفتحها وتدويرها ووضع مشاريع النصـوص اللازمة لها ، وبصورة عامة المعاملات التي لها علاقة بموازنة المعهد وتنفيذها ومسك حسـاباتها . ويكون رئيس دائرة الشؤون المالية قيّماً على السلفات الدائمة التي تعطى لتسديد نفقات المعهد .

    المادة 7 : تتولى دائرة المعلوماتية :
    أ – المهام في حقل المعلوماتية :
    - وضع وتنفيذ نظام متكامل للمعلوماتية في المعهد بالتنسيق مع الوحدات فيه
    - العمل مع الوحدات الإدارية في المعهد من أجل مساندتهم في مكننة أعمالها وفق أولويات يضعها الرئيس .
    - إدارة شبكة المعلوماتية وتوسيعها وربط المستخدمين بالشبكة .
    - إعداد مشاريع برامج للتدريب على الكومبيوتر لمستخدمي المعهد .
    - وضع دراسات حول تطوير أجهزة الكومبيوتر المستعملة ومتمماتها من الأجهزة الإلكترونية التابعة لها في المعهد .
    - إعداد ومراقبة أعمال الصيانة وإعداد لائحة بحاجات المعهد على صعيد الأجهزة والبرامج والصيانة .
    ب – المهام في حقل التوثيق والمحفوظات :
    - أرشفة وحفظ الأوراق والملفات والمستندات والوثائق الخاصة بالمعهد .
    - تنظيم المحفوظات العائدة للمعهد وتصنيفها وترتيبها وتحديد وسائل خزنها وصيانتها .
    - وضع وتجديد اللوائح والفهارس التي تصف المحفوظات وتسهل مراجعتها .
    - تقويم المحفوظات بصورة دورية والنظر في مدى الحاجة للحفاظ عليها ومدة الحفظ .
    - درس حالة الوثائق والمستندات وتحديد طرق المحافظة على المعلومات التي تحتوي عليها بنسخها أو تصويرها أو إرسالها إلى مؤسسة المحفوظات الوطنية .
    - تنظيم عملية إرسال المحفوظات التي مضت عليها فترة زمنية محددة إلى مؤسسة المحفوظات الوطنية ووضع الفهارس العائدة لذلك بالتنسيق مع المؤسسة المذكورة .
    - إعداد وإصدار النشرات وسائر المطبوعات الصادرة عن المعهد .

    المحاسب
    المادة 8 : يتولى وظيفة محاسب ، مستخدم من الفئة الثالثة في ملاك مصلحة الشؤون الإدارية والمالية يعين بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية ، ويمارس الصلاحيات المحددة له بمقتضى أحكام النظام المالي للمعهد .

    مراقبة عقد النفقات
    المادة 9 : - يتولى مراقبة عقد النفقات مستخدم من الفئة الثالثة يعين بقرار من الرئيس بعد موافقة مجلـس الخدمة المدنية ، وهو يمارس الصلاحيات المحددة له بمقتضى أحكام النظام المالي للمعهد .

    الفصـل الثانـي
    مصلحة الإعداد والتدريب

    المادة 10 : تتألف مصلحة الإعداد والتدريب من :
    - وحدة الإعداد .
    - وحدة التدريب .
    - وحدة التمرين العملي .

    المادة 11 : تشمل مهام وحدة الإعداد :
    - الإعداد للفئة الثانية ( الدرجة الخاصة العليا ) .
    - الإعداد للفئة الثالثة ( الدرجة العليا ) .
    - الإعداد للفئة الرابعة – الرتبة الأولى ( الدرجة الوسطى ) .

    المادة 12 : تشمل مهام وحدة التدريب :
    - التدريب للفئتين الأولى والثانية .
    - التدريب للفئة الثالثة .
    - التدريب للفئة الرابعة .

    المادة 13 : تتولى وحدتا الإعداد والتدريب المسائل المتصلة بالدروس والمناهج والامتحانات والتمارين ، كما تتولى تحضير موضوعات الاجتماعات العلمية والحلقات الدراسية المحلية والدولية .

    المادة 14 : تتولى وحدة التمرين العملي :
    - اقتراح مبادئ تدريب الطلاب والمداومين ضمن إدارتهم أو إدارات أخرى سواء في القطاع العام أو الخاص .
    - إعداد البرامج المتعلقة بمرحلة التمرين العملي وتحديد مدتها .
    - التنسيق مع الإدارات أو المؤسسات العامة أو الخاصة أو البلديات في كل ما يتعلق بشؤون الطلاب .
    - متابعة شؤون الطلاب والمداومين وتقييم أدائهم خلال فترة التمرين واستخلاص النتائج منها.
    - اقتراح إجراء دورات تمرينية في الخارج .
    - سائر الموضوعات والمهام العائدة لشؤون التمرين العملي .

    المادة 15 : إضافة إلى المهام المذكورة أعلاه ، تتولى مصلحة الإعداد والتدريب :
    - تنظيم ملفات الهيئة التعليمية ومعاملاتهم وإيداعها الدائرة الإدارية والقانونية .
    - تنظيم سجل بساعات التدريس الفعلية للأساتذة والمحاضرين في المعهد .
    - إعداد لوائح الطلاب والمداومين ، والسهر على انضباطهم وساعات عملهم وتوزيع المحاضرات والدروس عليهم .
    - شؤون المنح أو المساعدات المتعلقة بالطلاب والمداومين.
    - تنظيم بطاقات الطلاب وملفاتهم في الدورات الإعدادية والتدريبية .
    - تحضير مشاريع قرارات توزيع الناجحين في الدورات الإعدادية على مختلف الإدارات العامة حسب المراكز المحفوظة لطلاب المعهد ، تمهيداً لرفعها إلى مجلس الخدمة المدنية.
    - تصديق الإفادات الصادرة عن المعهد وحفظ نسخ عنها .
    - مسك سجل بشؤون المصادقات .
    - سائر الأعمال المتعلقة بالطلاب والمداومين .

    المادة 16 : يلحق بمصلحة الإعداد والتدريب عدد من الأخصائيين وفقاً للجدول رقم ( 1 ) الملحق بهذا النظام يعاونون رئيس المصلحة في أداء المهام العائدة له .

    الباب الثاني
    أحكام ختامية

    المادة 17 : يحق للمعهد أن يتعاون ، في أداء بعض مهامه ، مع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والخاصة ومع الجامعات والمؤسسات العلمية الوطنية والأجنبية . يتم هذا التعاون وفقاً لأحكام عقد نموذجي يقره المجلس بعد تصديق سلطة الوصاية ، وتحدد فيه بصورة خاصة ، موجبات كل فريق والأعباء المالية المترتبة عليه وأصول الإنفاق وأصول المراقبة التي يجريها المعهد .

    المادة 18 : يمكن للمعهد الاتصال بمؤسسات خاصة والتعاقد معها لتدريب مستخدميها وذلك وفقاً لنظام يضعه المجلس بعد تصديق سلطة الوصاية .

    المادة 19 : يحدد ملاك المعهد وشروط التعيين الإضافية وسلاسل رواتب المستخدمين وفقاً للجداول رقم ( 1 ) و ( 2 ) و ( 3 ) الملحقة بهذا النظام .

    المادة 20 : يصبح هذا النظام نافذاً بعد تصديقه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء .

جميع الحقوق محفوظة ©     إتصل بنا  |  خريطة الموقع