قانون رقم 222 - صادر في 29/5/2000

  • يرمي الى انشاء مؤسسة عامة باسم «معهد الادارة العامة» وتعديل بعض الاحكام الواردة في المراسيم الاشتراعية الرقم 112 و114 و115 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاتها.

    حددت دقائق تطبيق هذا القانون لجهة تعديل المرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961 (تنظيم مجلس الخدمة المدنية) وذلك بالمرسوم رقم 7486 تاريخ 24/2/2002

    اقر مجلس النواب،
    وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

    المادة 1- تلغى ادارة الاعداد والتدريب المنشاة في مجلس الخدمة المدنية بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/6/1959.

    المادة 2- تنشأ مؤسسة عامة تعرف باسم «معهد الادارة العامة» ذات شخصية معنوية تتمتع بالاستقلال المالي والاداري وتعرف في ما يلي بكلمة «المعهد» وتخضع لوصاية مجلس الخدمة المدنية ولقانون انشائها وانظمتها، وتتولى:

    1- اعداد موظفين للادارات العامة على مستوى فئات الملاك الاداري العام:الثانية والثالثة والرابعة ـ رتبة اولى / على ان يكون لكل فئة قسم خاص بها في المعهد وفقا لما يأتي:
    - الدرجة الخاصة العليا لوظائف الفئة الثانية.
    - الدرجة العليا لوظائف الفئة الثالثة.
    - الدرجة الوسطى لوظائف الفئة الرابعة ـ رتبة اولى.

    2- تدريب موظفي الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات المشمولة بصلاحيات مجلس الخدمة المدنية.

    3- الاتصال بمعاهد الادارة العامة في الدول العربية والاجنبية التي ترتبط مع الدولة اللبنانية باتفاقيات تبادل الثقافة والمعلومات.

    4- اقامة الاجتماعات والندوات والابحاث والدراسات في مختلف فروع الادارة العامة.

    5- اصدار النشرات والكتب والمجلات وسائر المطبوعات التي تهم الادارة العامة وتعالج مشاكلها.

    المادة 3- يتولى ادارة المعهد مجلس ادارة يتكون من رئيس وخمسة اعضاء يعينون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على انهاء هيئة مجلس الخدمة المدنية واقتراح رئيس مجلس الوزراء.

    المادة 4- تؤمن موازنة المعهد من بند خاص يلحظ في باب رئاسة مجلس الوزراء
    - فصل مجلس الخدمة المدنية في الموازنة العامة بعنوان «مساهمة لمعهد الادارة العامة».

    المادة 5- يضع مجلس ادارة المعهد بموجب قرارات تصدر عنه بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية انظمة المعهد ولا سيما توزيع الصلاحيات والمهام بين مختلف اجهزته وطرق ممارستها وملاكه وسلسلة الرتب والرواتب وشروط تعيين مجلس الادارة والمستخدمين فيه وتعويضاتهم الخاصة وسائر الاحكام التي ترعى شؤونهم، وكيفية ممارسة سلطة الوصاية صلاحياتها على اعمال المعهد وتصبح هذه القرارات نافذة بعد تصديقها بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.
    على ان تستمر ادارة الاعداد والتدريب والمعهد الوطني للادارة والانماء على ممارسة مهامهما وصلاحياتهما في مجلس الخدمة المدنية لحين صدور النصوص المذكور في هذه المادة.

    المادة 6- اضافة الى مهامها الاساسية وبالتعاون مع المعهد تجري ادارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية المباريات الخاصة للاعداد في معهد الادارة العامة للوظائف المذكورة في المادة الثانية من هذا القانون، كما تجري المباريات الانتقائية لاعداد وتدريب موظفين في الخارج لبعض الاختصاصات غير المتوفرة في المعهد وفقا للاسس المحددة في القوانين والانظمة المرعية الاجراء على ان تحدد اصول التعاون المذكور في النصوص التي ستصدر وفقا لاحكام المادة السابقة.

    المادة 7- تنقل ادارة الابحاث والتوجيه المحدثة في التفتيش المركزي بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959 وتلحق بمجلس الخدمة المدنية.
    على ان تستمر الادارة المذكورة بممارسة مهامها وصلاحيتاها في ادارة التفتيش المركزي لحين انتهاء مهام ادارة الاعداد والتدريب في مجلس الخدمة المدنية.
    ويستمر تطبيق جميع النصوص المعمول بها بتاريخ نفاذ هذا القانون في الادارة المذكورة ويستعاض عن عبارات «التفتيش المركزي»، و«هيئة التفتيش المركزي» و«رئيس التفتيش المركزي» بعبارات «مجلس الخدمة المدنية» و«هيئة مجلس الخدمة المدنية» و«رئيس مجلس الخدمة المدنية».

    المادة 8- تنقل الى موازنة مجلس الخدمة المدنية الاعتمادات المرصدة في الموازنة العامة لادارة الابحاث والتوجيه.

    المادة 9- تعدل هيئة مجلس الخدمة المدنية، اعتبارا من صدور الانظمة المنصوص عنها في المادة الخامسة من هذا القانون وانتقال ادارة الابحاث والتوجيه، وتصبح على الشكل الاتي:
    - رئيس مجلس الخدمة المدنية (رئيسا)
    - رئيس ادارة الموظفين (عضوا)
    - رئيس ادارة الابحاث والتوجيه (عضوا)

    المادة 10- تعدل هيئة التفتيش المركزي اعتبارا من انتقال ادارة الابحاث والتوجيه الى مجلس الخدمة المدنية، وتصبح على الشكل الاتي:
    - رئيس التفتيش المركزي (رئيسا)
    - المفتش العام المالي (عضوا)
    - المفتش العام التربوي (عضوا)

    المادة 11- يجري توزيع موظفي ادارة الاعداد والتدريب على مختلف الادارات العامة ويعينون في وظائف بذات الفئة التي كانوا فيها وفقا للاصول المحددة في القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

    المادة 12- اضافة الى الاحكام الواردة في المادة /11/ من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته، يمكن ملء وظائف الفئة الثانية في الملاك الاداري العام من خريجي فرع الاعداد الدرجة الخاصة العليا في المعهد.

    المادة 13- تلغى الفقرة المضافة الى الفقرة الاولى من المادة /11/ من نظام الموظفين بموجب مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982 ويستعاض عنها بالفقرة الاتية:
    «ويمكن لهيئة مجلس الخدمة المدنية ان تعفى من شرط الدورة التدريبية المذكورة الموظفين الذين انهوا بنجاح دورة تدريبية في الشؤون الادارية لا تقل مدتها عن ستة اشهر متواصلة في احد معاهد الادارة العامة في الخارج وكانوا موفدين الى هذه المعاهد بمنح تخصص وفقا للاصول على ان يقترن هذا الاعفاء بموافقة مجلس الوزراء».
    - يمكن استثنائيا بقرار يصدر عن مجلس الوزراء ان يعين في احدى الوظائف المشار اليها في المادة السابقة، خريجو معاهد الادارة العامة في الخارج، شرط ان يكونوا قد أمضوا فيها مدة تسعة اشهر على الاقل من الدراسة المتواصلة في الشؤون الادارية المشابهة لبرنامج الدراسة المعتمد في معهد الادارة العامة في لبنان الذي يجمع بين التدريب النظري والعملي.

    المادة 14- تحدد دقائق تطبيق هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة كل من رئيسي مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي كل فيما خصه وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية فيما خص صلاحياته.

    المادة 15- تطبق احكام هذا القانون على الدعاوى العالقة التي لم يتم الفصل بها نهائيا. وتلغى جميع النصوص التشريعية والتنظيمية العامة والخاصة المخالفة لاحكام هذا القانون او غير المتفقة مع احكامه.

    المادة 16- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

    بعبدا في 29 أيار 2000
    الامضاء: اميل لحود

    صدر عن رئيس الجمهورية
    رئيس مجلس الوزراء
    الامضاء: سليم الحص

    رئيس مجلس الوزراء
    الامضاء: سليم الحص

جميع الحقوق محفوظة ©     إتصل بنا  |  خريطة الموقع